08/12/2022
• حكم الإسبال الثوب عند المذاهب الأربعة :
إذا أسبل الرجل ثيابه إلى ما تحت الكعبين بقصد الكبر والخيلاء فهذا محرم من غير خلاف بين العلماء ، بل هو من كبائر الذنوب .
وأما إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فعامة علماء المذاهب الأربعة على عدم التحريم ، وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :
نصوص مذهب الحنفية :
ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)
" أَبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين وكان يجره على الأرض ، فقيل له : أَولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال : إنما ذلك لذوي الْخيلاء ولسنا منهم " انتهى .
جاء "الفتاوى الهندية" (5/333) .
( إسبال الرجل إزاره أسفل من الكعبين إن لم يكن للخيلاء ففيه كراهة تنزيه ، كذا في الغرائب )
نصوص مذهب المالكية :
وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعا " انتهى .
وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :
" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .
وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :
" الحاصل أَن النصوص متعارضة فيما إذا نزل عن الكعبين بدون قصد الكبر : فمفاد "الحطاب" – من علماء المالكية - أَنه لا حرمة بل يكره ، ومفاد "الذخيرة" – كتاب للإمام القرافي - : الحرمة .
والظاهر : أَن الذي يتعين المصير إليه الكراهة الشديدة " انتهى .
نصوص مذهب الشافعية :
وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .
قال الإمام الشافعي رحمه الله – كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .
وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) :
" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .
نصوص مذهب الحنابلة :
قال في : "الإقناع" (1/139) :
" ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .
وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :
" واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله ( ابن تيمية ) عدم تحريمه ، ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها " انتهى .
وانظر : " شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (361-362) .