صلاح الدين مكرم آل الوحيدو

صلاح الدين مكرم آل الوحيدو العلوم الشرعية

08/12/2022

• حكم الإسبال الثوب عند المذاهب الأربعة :

إذا أسبل الرجل ثيابه إلى ما تحت الكعبين بقصد الكبر والخيلاء فهذا محرم من غير خلاف بين العلماء ، بل هو من كبائر الذنوب .
وأما إسبال الثياب بدون قصد الكبر والخيلاء ، فعامة علماء المذاهب الأربعة على عدم التحريم ، وهذه بعض أقوال علماء المذاهب في ذلك :
نصوص مذهب الحنفية :
ذكر ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (3/521)
" أَبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين وكان يجره على الأرض ، فقيل له : أَولسنا نهينا عن هذا ؟ فقال : إنما ذلك لذوي الْخيلاء ولسنا منهم " انتهى .
جاء "الفتاوى الهندية" (5/333) .
( إسبال الرجل إزاره أسفل من الكعبين إن لم يكن للخيلاء ففيه كراهة تنزيه ، كذا في الغرائب )
نصوص مذهب المالكية :
وأما المالكية : فذهب بعضهم إلى التحريم كابن العربي والقرافي .
قال ابن العربي في "عارضة الأحوذي" (7/238) :
" لا يجوز لرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول : لا أتكبر فيه ؛ لأن النهي تناوله لفظاً ، وتناول علته ، ولا يجوز أن يتناول اللفظ حكماً فيقال إني لست ممن يمتثله لأن العلة ليست فيَّ ، فإنه مخالفة للشريعة ، ودعوى لا تسلم له ، بل مِن تكبره يطيل ثوبه وإزاره فكذبه معلوم في ذلك قطعا " انتهى .
وذهب آخرون منهم إلى الحكم بالكراهة وليس التحريم .
قال الحافظ ابن عبد البر في "التمهيد" (3/244) :
" وهذا الحديث يدل على أن من جر إزاره من غير خيلاء ولا بطر أنه لا يلحقه الوعيد المذكور ، غير أن جر الإزار والقميص وسائر الثياب مذموم على كل حال " انتهى .
وجاء في "حاشية العدوي" (2/453) :
" الحاصل أَن النصوص متعارضة فيما إذا نزل عن الكعبين بدون قصد الكبر : فمفاد "الحطاب" – من علماء المالكية - أَنه لا حرمة بل يكره ، ومفاد "الذخيرة" – كتاب للإمام القرافي - : الحرمة .
والظاهر : أَن الذي يتعين المصير إليه الكراهة الشديدة " انتهى .
نصوص مذهب الشافعية :
وأما الشافعية : فصرحوا بأنه لا حرمة إلا بقصد الخيلاء .
قال الإمام الشافعي رحمه الله – كما نقله عنه النووي في "المجموع" (3/177) : " لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء ، فأما السدل لغير الخيلاء في الصلاة فهو خفيف ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضى الله عنه وقال له : إن إزاري يسقط من أحد شقي . فقال له : ( لست منهم ) " انتهى .
وقال النووي في "شرح مسلم" (14/62) :
" لا يجوز إسباله تحت الكعبين إن كان للخيلاء ، فإن كان لغيرها فهو مكروه ، وظواهر الأحاديث فى تقييدها بالجر خيلاء تدل على أن التحريم مخصوص بالخيلاء ، وهكذا نص الشافعى على الفرق " انتهى .
نصوص مذهب الحنابلة :
قال في : "الإقناع" (1/139) :
" ويكره أن يكون ثوب الرجل تحت كعبه بلا حاجة " انتهى باختصار .
وقال ابن قدامة في: "المغني" (2/298) : " ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل ؛ فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حَرُم " انتهى .
وقال ابن مفلح "الآداب الشرعية" (3/521) :
" واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله ( ابن تيمية ) عدم تحريمه ، ولم يتعرض لكراهة ولا عدمها " انتهى .
وانظر : " شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (361-362) .

26/08/2022

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة جمعة مباركة عليكم

Address

Ed Dueim

Telephone

+249906472304

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when صلاح الدين مكرم آل الوحيدو posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram