12/03/2026
المسألة الثامنة:
( )
زكاة الفطر تتضمن معنى جميلا: فهي طهرة للصائم من الرفث واللغو وطعمة للفقير.
١- حكمها: هي واجبة عند الأئمة الأربعة.
٢- تجب عند الجمهور على من كان له فضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد.
٣- مقدارها: صاع من طعام = ٢ وربع كلغ تقريبا.
٤- وهي من غالب قوت البلد: كالأرز والبرغل والعدس والفريكة..
٥- لا يجزىء الخبز والسكر والزيت والسمن والجبن ونحو ذلك عند الجمهور لأنها ليست قوتا.
واختلفوا في الطحين فقال الحنفية والحنابلة: يجزئ وقال المالكية والشافعية: لا.
٦- يجوز إخراجها مما عنده او أعطيه من منظمات إغاثة وغيرها.
٧- وقت وجوبها: تجب بغروب الشمس من آخر أيام رمضان.
٨- وقتها المستحب: قبل خروح الناس لصلاة العيد
٩- لا بأس بتقديمها يوما أو يومين.
١٠- مصارفها مصارف الزكاة عند الحنفية والشافعية والحنابلة.
وقال المالكية: تصرف للفقراء والمحتاجين فقط.
١١- لا يصح أن تعطى للأصول والفروع. والأصول: هم الأباء والأمهات والأجداد والجدات
والفروع: هم الأبناء وأبناؤهم..
١٢- تصح للإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات والقرابة إن كانوا فقراء.
تنبيه: وتصح للصهر وزوجة الابن.
١٣- الجنين: لا تجب على الجنين عند الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلا رواية ضعيفة عند الحنابلة.
١٤- لا تسقط بخروج وقتها إلا أنها تصبح صدقة من الصدقات.
١٥- يجوز إخراجها عن الأب والأم والقرابة وغيرهم لكن بشرط إعلامهم كي توجد النية منهم والتوكيل.
١٦- نقلها لبلد آخر: يجوز ذلك إن كان فقر أو حاجة في ذاك البلد أو بسبب القرابة.
١٧- يجوز التوكيل والنيابة فيها.
١٨- من عجز عنها صبيحة العيد لفقره سقطت عنه.
١٩- من أخرجها في الأيام الأولى من رمضان أجزأت عنه عند الحنفية والشافعية لكن خالف السنة في تقديمها فالأولى أن يخرجها ثانية.
٢٠- وهل يجوز إخراجها مالا؟
الجواب في المقال الآتي إن شاء الله تعالى
الشيخ عبد الرزاق المهدي